الحكم علي أفعال الساحر
صفحة 1 من اصل 1
الحكم علي أفعال الساحر
الحكم على أفعال الساحر
سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز –رحمه الله :
امرأة مسحورة ، سحرها أحد رجال السحرة لزواجها ، فالمسحورة اخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية ، وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه ، فما الحد المستحق عليه ؟
الـجــواب : إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حداً ، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاً ، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفساً ففي قتله بسحره خلاف ، والصحيح أنه يقتل حداً لردته ، وها هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد – رحمهم الله – لكفره بسحره مطلقاً لدلالة آية : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الَّشيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السِحرَ ) { البقرة 102 } الآية ، على كفر الساحر مطلقاً ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال : كتب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر ولما صح عن حفصة أم المؤمنين – رضي الله عنها – أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، فقتلت . رواه مالك في الموطأ ، ولما ثبت عن جندب أنه قال : حدّ الساحر ضربه بالسيف . رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف .
وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء ، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءاً للمفسدة وسدٌّا لباب الفوضى . وبالله التوفيق .
{ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 4804 }
سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز –رحمه الله :
امرأة مسحورة ، سحرها أحد رجال السحرة لزواجها ، فالمسحورة اخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية ، وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه ، فما الحد المستحق عليه ؟
الـجــواب : إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حداً ، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاً ، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفساً ففي قتله بسحره خلاف ، والصحيح أنه يقتل حداً لردته ، وها هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد – رحمهم الله – لكفره بسحره مطلقاً لدلالة آية : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الَّشيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السِحرَ ) { البقرة 102 } الآية ، على كفر الساحر مطلقاً ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال : كتب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر ولما صح عن حفصة أم المؤمنين – رضي الله عنها – أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، فقتلت . رواه مالك في الموطأ ، ولما ثبت عن جندب أنه قال : حدّ الساحر ضربه بالسيف . رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف .
وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء ، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءاً للمفسدة وسدٌّا لباب الفوضى . وبالله التوفيق .
{ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 4804 }
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى