منتديات بيت الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الحكم علي أفعال الساحر

اذهب الى الأسفل

الحكم علي أفعال الساحر Empty الحكم علي أفعال الساحر

مُساهمة من طرف أبو محمد الثلاثاء أبريل 15 2008, 20:20

الحكم على أفعال الساحر
سؤال الى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز –رحمه الله :

امرأة مسحورة ، سحرها أحد رجال السحرة لزواجها ، فالمسحورة اخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية ، وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه ، فما الحد المستحق عليه ؟

الـجــواب : إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حداً ، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قصاصاً ، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفساً ففي قتله بسحره خلاف ، والصحيح أنه يقتل حداً لردته ، وها هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد – رحمهم الله – لكفره بسحره مطلقاً لدلالة آية : ( وَاتَّبَعُوا مَا تَتلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَانُ وَلَكِنَّ الَّشيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النَّاسَ السِحرَ ) { البقرة 102 } الآية ، على كفر الساحر مطلقاً ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال : كتب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر ولما صح عن حفصة أم المؤمنين – رضي الله عنها – أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، فقتلت . رواه مالك في الموطأ ، ولما ثبت عن جندب أنه قال : حدّ الساحر ضربه بالسيف . رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف .

وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء ، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءاً للمفسدة وسدٌّا لباب الفوضى . وبالله التوفيق .

{ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم 4804 }
أبو محمد
أبو محمد
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 213
العمر : 56
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

https://mmostfa50.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى