منتديات بيت الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نظام الارث في الاسلام

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

نظام الارث في الاسلام Empty نظام الارث في الاسلام

مُساهمة من طرف الفقيرة الى الله الثلاثاء أبريل 15 2008, 06:27

بسم الله الرحمان الرحيم

يقول تعالى
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساءا فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلت فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله عليم حكيم(11) ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مماتركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثرمن ذلك فهم شركاء في الثلت من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار فريضة من الله والله عليم حكيم . النساء 11-12


- الفرض هو السهم او النصيب المقدر للوارث شرعا والفروض المقدرة ستة هي الثلثان النصف الثلث الربع السدس الثمن .

- التعصيب هو الارث غير المحدد فياخذ صاحبه كل المال اذا انفرد او ما فضل عن اصحاب الفروض ان وجدوا
- الحجب هو منع الوارث من الارث وهو قسمان حجب حرمان اي منع الوارث كليا لوجود من هو اولى واقرب الى الهالك احجب النقصان اي نقل الوارث من حظ اوفر الى حظ اقل


الوارثون بالفرض (وهم سبعة)

1) الزوج دليل ارثه (ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع)

حالات ارثه النصف اذا لم يكن للزوجة المتوفاة ولد
و الربع اذا وجد الولد ذكر او انثى

امكانية حجبه لايحجبه احد حجب حرمان وانما يحجب بالنقص من النصف الى الربع

2) الزوجة دليل ارثها (ولهن الربع مماتركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن )
حالات ارثها الربع عند عدم وجود ولد الهالك
والثمن عند وجوده
امكانية حجبها لايحجبها احد بالحرمان وانما يطرا على سهمها النقص

(ان تعددت الزوجات اقتسمن الربع او الثمن بالتساوي)

3)الام دليل ارثها (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس )
حالات ارثها الثلت عند انعدام ولد الهالك وانعدام الاخوة المتعددين
والسدس بوجود الولد او تعدد اخوة الميت
امكانية حجبها لايحرمها احد من الميراث وانما ينقص حظها باحد الشرطين السالفين

4)الجدة هناك ام الام وام الاب
ام الام دليل ارثها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي قال ( حضرتالى رسول الله صلى الله عليه السلام اعطاها السدس )
نصيبها السدس
حجبها تحجب كليا بوجود الام والقريبة من الجدات من الام تحجب البعيدة

ام الاب دليل ارثها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه واجماع العلماء على ذلك
نصيبها السدس
حجبها تحجب حجب حرمان بالاب والام والقريبة منها تحجب البعيدة

(اذا تعددت الجدات من الجهتين فان كانتا في نفس الدرجة اقتسمتا السدس وان كانت الجدة من الاب اقرب اقتسمتا السدس ايضا اما اذا كانت الجدة من الام هي القريبة فانها تحجب الجدة من الاب البعيدة)

5) الاخ والاخت من جهة الام دليل ارثهما ( وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اختفلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
حالات ارثهما الثلث عند التعدد ( ويقسم بالتساوي بين الذكور والاناث وليس بالتفاضل )
حجبهما يحجبان حجب حرمان بوجود الولد او الاصل المذكر ( الجد والاب)


الوارثون بالفرض او التعصيب دون الجمع بينهما (وهن اربعة)

1) البنت دليل ارثها (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنثين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف )
حالاث ارثها النصف اذا انفردتولم يكن معها اخوها
الثلثان اذا تعددتا ولم يكن معهما اخوهما
التعصيب اذا وجد اخوهما وتكون القسمة بالتفاضل
امكانية حجبها لا تحجب البنت حجب حرمان وانما يطرا على سهمها النقص كما سلف

2) بنت الابن دليل ارثها حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مسالة تضم البنت وبنت الابن والاخت فقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللاخت مابقي تعصيبا
حالات ارثها السدس اذا كانت معها البنت ولم يوجد ابن الابن
النصف اذا انفردت ولم يكن معها ابن الابن
الثلثان اذا تعددت ولم يكن معهما ابن الابن
التعصيب اذا وجد معها ابن الابن وتتم القسمة بالتفاضل
حجبها تحجب بالحرمان اذا كان معها الابن وتحجب عن الفرض بوجود البنتين فاكثر

3) الاخت الشقيقة دليل ارثها (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين )
حالات ارثها النصف اذا انفردت
الثلثان اذا تعددت
التعصيب اذا كان معها الاخ الشقيق او البنت او بنت الابن وان تعددت
حجبها تحجب كليا بوجود الاب او الفرع المذكر (الابن او ابن الابن)


4) الاخت من جهة الاب دليل ارثها هو نفس دليل ارث الاخت الشقيقة
حالات ارثها السدس بوجود الاخت الشقيقة
النصف اذا انفردت
الثلثان اذا تعددت
التعصيب اذا كان معها الاخ من جهة الاب او بنت الهالك او بنت ابنه
حجبها تحجب كليا بوجود الاب او الفرع المذكر ( البن ابن الابن ) او الاخ الشقيق او الاخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب


اتمنى ان يفيدكم هذا الموضوع و انتظروا تتمته في اقرب فرصه لكم مني احلى تحية
الفقيرة الى الله
الفقيرة الى الله

عدد الرسائل : 61
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 08/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نظام الارث في الاسلام Empty رد: نظام الارث في الاسلام

مُساهمة من طرف أبو محمد الثلاثاء أبريل 15 2008, 19:44

جزاكي الله عنا كل خير اختي الغاليه علي هذا الموضوع المفيد

جعله الله في موازين حسناتك الله آمين
أبو محمد
أبو محمد
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 213
العمر : 56
تاريخ التسجيل : 22/03/2008

https://mmostfa50.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى